قسمة تركة الغائب المنقطعة أخباره
السؤال :
س:ما قول علماء الإسلام فيما يلي رجل غاب عن وطنه وله أخ شقيق وأختان وله منذ غاب خمسة وخمسون عاماً ولا ندري أين اختفى وانقطعت أخباره بعد ما ذهب وتركة الغائب في يد أحد الورثة وهو الآن يبيع منها ويتصرف فيها بدون إذن الورثة أفيدونا ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه لا يجوز لأحد من أقارب الغائب أن يتصرف في أموال هذا الغائب لحاجاته الشخصية أبداً وجميع تركة الغائب لا تزال ملكاً له اللهم إلاّ إذا كان هذا الغائب معه من يجب أن ينفق عليه مثل الزوجة فلا مانع لها من البيع في إنفاق الواجب لها عليه ولكن إذا كان قد مضى على الغائب وقت طويل وكان هناك شهود سيشهدون عند الحاكم أن عمر الغائب قد جاوز سبعون عاماً فلا مانع للقرابة أن يحضروا إلى القاضي الشرعي ليستمع إلى الشهادة من الشهود المقاربين له في السن فإذا شهدوا على أن عمره قد تجاوز سبعين عاماً ربما يحكم بجواز قسمة تركته بين أقربائه على الفرائض الشرعية وبعد أن يحكم القاضي بذلك يمكن قسمة التركة على الورثة حسب الفرائض الشرعية مع أخذ الضمان من كل وارث أنه إذا رجع الغائب فعلى كل واحد أن يعيد له ما ورثه منه إن كان موجوداً أو يعوضه بالقيمة إن كان قد تصرف فيه لأن الأعمار بيد الله .
2021-08-22 11:56:56