0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
قضاء الصلوات المؤداة بالتيمم
السؤال :
س:هل يرفع التيمم الجنابة مطلقاً أم إلى زوال العذر فقط ثم يغتسل . فإذا ذهب العذر هل يلزمه غسل أم يجزئه التيمم ؟|
الإجابة
ج:سواء كان التيمم لضرر أو لعدم الماء فإن للإنسان أن يصلي به كل الصلوات فإذا وجد الماء فإنه يغتسل أو يتوضأ للصلوات الآتية ولا يقضي ما قد صلى بالتيمم .
2021-08-14 13:14:47
فتاوى : فتاوى التيمم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55053

نوع التراب الذي يتيمم به

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55803

مرض جلدي يمنع الماء من الوصول لوجهي فكيف أتوضأ؟

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

علي بن محمد بارويس
55056

صلاة المتيمم جماعة في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54575

القنوت في صلاة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60049

شروط صحة عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54954

تطهير الشمس للنجَّاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64424

السفر وتأخير الصلوات الى بعد المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
54697

حكم قضاء من ترك الصلاة حتى خرج وقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61560

الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع