قضاء النافلة الفائتة
السؤال :
شيخنا حفظكم الله هل يجوز أن أقضي راتبة فائته إذا ذكرتها في نفس اليوم، علما أني شبه مواظب عليها ؟
الإجابة
من فاته من السنن الراتبة شيء في وقته كسنة الظهر وغيرها فإنه يشرع قضاؤها لقوله صلى الله عليه وسلم " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " متفق عليه ولأنها صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض لحديث يث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال إنه أتاني ناس من عبد القيس با?س?م من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما؛ هاتان الركعتان بعد العصر " رواه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما " رواه البيهقي بإسناد جيد.
2022-03-30 13:18:08