قضاء صوم رمضان بدون إذن الزوج
السؤال :
امرأة عليها قضاء من رمضان ثم صامت ورفض زوجها أن تصوم، هل تواصل صيامها أو تفطر؟
الإجابة
الصوم إذا كان نفلا فلتستأذن زوجها إن كان حاضرا لحديث ( لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه.؛ فإن أمرها بالفطر لحاجته إليها أفطرت، وأما إذا كان صيامها فرضاً فإن كان في رمضان أو ضاق الوقت عن القضاء فلا حق للزوج أن يُسْـتَأذن فيه، قال الحافظ في الفتح: إلا بإذنه، في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غيره من الواجب إذا تضيق الوقت، وأما إذا كان صيامها للواجب الموسع فكذلك ليس للزوج أن يأمرها بالفطر ولا يشترط فيه إذن الزوج لمفهوم الحديث السابق؛ وفي قول لأهل العلم أن له الاستئذان في صوم القضاء الموسع قال الإمام النووي في شرح الحديث:[قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين، وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا، وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي)
2022-03-16 11:12:10