0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قطع الولد الصلاة وحكم ضربه أو حبسه أو تعزيره
قطع الولد الصلاة وحكم ضربه أو حبسه أو تعزيره
السؤال :
س:معلوم أن من السنة أن الأب يعلم ابنه الصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر فإذا بلغ وقطع الصلاة فهل يجوز للأب أن يقتله ؟
الإجابة
ج:الأولى أن يكون السؤال عن جواز ضربه أو حبسه أو تعزيره أما القتل فلا يجوز .
2021-08-24 10:36:34
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60823

حكم الذي ينتسب إلى اليهود ويفضل نسبهم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60843

المرأة والدياثة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60844

الحكم فيمن يسمح لقطاع الصلاة بدخول بيته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60212

إمكان انتساب الولد إلى الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61146

قتل الوالد للولد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60767

وقت إقامة الحد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64693

الصلاة بمسجد به قبراً

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
63216

أوقات النهي عن الصلاة والدفن

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
65300

طلب قراءة الفاتحة للميت أو لشفاء مريض أو قضاء حاجة

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى ضابط البدعة والتحذير منها

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع