قول الحسم في عدد الطلقات لمن
السؤال :
قمت بنطق الطلاق مرّتين على زوجتي وكانت الأولى في _91 _والثانية عام_2003_م. وتمّ على الثانية خطاب إرجاع زوجة في بداية _2004_ قبل انقضاء _العدّة_ الشرعيّة ومعتمدة من القنصليّة اليمينية بجدة حيث مقيم هناك. وتم تسليمها الخطاب من قبل أخي وكان التواصل بيني وبينها ومن تلك الفترة وحتى يوم وصولي في _2/8/2007م_ ما عدا شهر 7/2007 م، وهي تتحججالآن بأنّي طلّقتها _3 طلقات _ وأني متأكد من ذلك تمام التأكد بأن عدد الطلقات هي _اثنين فقط_...
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فالقول قوله مع يمينه ،ولا تقبل دعوى الزوجة الطلاق إلا ببيّنة تثبت ذلك فإن لم توجد فالأصل بقاء الزوجة والله أعلم.
2021-11-16 10:24:37