قول بالحرام والطلاق هل هو حلف
السؤال :
أنا شاب متزوج وكان يجلس معي أخي في البيت وعمره عشرون عاماً وقد أمرت زوجتي أن تتحجّب منه ولكنها رفضت فحصل خلاف بيننا فحلفت بالحرام والطلاق أن أخي لا يدخل بيتي هذا اليوم وبعد ثلاثة أيام دخل أخي البيت فأعطيت زوجتي ألفين ريال لتتصدق بها مقابل كفّارة واصطلحت مع زوجتي وبعد أربعة أشهر حصل بيني وبين زوجتي خلاف فذهبت إلى بيت أبيها فأخبرته بالموضوع السابق فقال إن اليمين عبارة عن طلقة ولها الآن عند أبيها سنة ماسك لها بحجّة موضوع اليمين فهل اليمين يعتبر طلاق وما يجب على عمّي في منع زوجتي من الرجوع إلي وماذا يجب عليّ مع العلم أنّ لي سنة وأنا أراجع زوجتي وعمّي رافض ؟و جزاكم الله خيراً .
الإجابة
قولك ( بالحرام والطلاق أن أخاك لا يدخل البيت ثم دخل ) يمين في أصحّ قولِ أهل العلم لأنك تقصد منع أخيك من البيت وعليه فلا يقع طلاقاً ويجب على زوجتك الرجوع لك وكذلك عليها الاحتجاب من أخيك لأنه أجنبي عنها والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل .
2021-11-16 10:24:36