0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ قول حرام طلاق
قول حرام طلاق
السؤال :
واحد قال حلف حرام وطلاق هل الحرام والطلاق عليه هل يقع ؟ 
الإجابة
يتردد للأسف عند كثير من العامة استعمال لفظ حرام طلاق، حرام وطلاق فيسألون بعد ذلك هل يقع أم لا؟ الحقيقة أنا انصح الإنسان أن يجتنب هذا اللفظ، ولا يحلف بالحرام والطلاق لا يحلف به لا يجوز له ذلك، لأنه يوقع بعد ذلك نفسه في حرج في حكمه هل هو يعتبر ذلك طلاقاً أم لا فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم ينسبها إلى الزوجة كان يقول حرام و طلاق من زوجته واضح ولا لا، أو من فلانة التي هو متزوج بها فلا يقع طلاقًا لا يقع طلاقاً وهو لغو أقرب ولو أنه كّفر كّفارة يمين إن شاء الله يجزئه فأحوط له أن يكفر كفارة يمين، و الأفضل في البداية هو أن يبتعد عن هذا اللفظ حتى لا يقع في الحرج، ثم بعد ذلك يكثر من الاستفتاء المستفتيين يقع في مثل ذلك .
2021-12-15 13:43:11
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65919

تحرم علي كحرمتك عليّ أنتِ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65995

ثلاث طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68142

الكناية في الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64854

الدخول على زوجات الأعمام والأخوال ومصافحتهن

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66201

لم يدفع الأجرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

علي بن محمد بارويس
66095

لم يحج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع