0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الكفارة لمن أفطر بغير عذر
الكفارة لمن أفطر بغير عذر
السؤال :
س:رجل يصوم كفارة الظهار فأفطر عمداً فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا أفطر لمرض فهو عذر وإن أفطر لشيء آخر فيستأنف الصيام .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56024

تقبيل المرأة وملاعبتها دون الجماع في مدة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56021

الحكم إذا حلفت المرأة على أنها لا تتصل بزوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56028

لمن تعطى الكفارة في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60026

معنى تربت يداك

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61282

السنة عند نزول المطر

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60998

حكم التمثيل والممثلين

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61464

قضاء الصوم لمن أفطر في رمضان متعمداً

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. محمد بن موسى العامري
62279

حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61896

عدم قضاء صيام منذ سنتين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع