0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الكفارة لمن أفطر بغير عذر
الكفارة لمن أفطر بغير عذر
السؤال :
س:رجل يصوم كفارة الظهار فأفطر عمداً فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا أفطر لمرض فهو عذر وإن أفطر لشيء آخر فيستأنف الصيام .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65856

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56236

الزكاة في النحل الذي يؤكله صاحبه سكر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60526

مسألة الظفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61103

خروج المعتكف للاختبار

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61469

جمع كفارة أكثر من يمين في وجبة واحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. محمد بن موسى العامري
56266

إخراج الزكاة في الأغنام لمن لا يوجد بينهم فقير

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55453

وجوب الزكاة في الغنم لمن ملك النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع