0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ كفارة اليمين
كفارة اليمين
السؤال :
امرأة أخبرها زوجها إنه ذاهب في رحلة مدة ثلاثة أيام، فحلفت الزوجة مباشرة إنه لن يذهب ولكن زوجها أقنعها بأنه سيذهب فهل عليها كفارة؟
الإجابة
من حلفت وقالت لزوجها : والله لا تذهب إلى رحلة فذهب فقد حنثت وعليها كفارة اليمين ، فتطعم عشرة مساكين ، كل مسكين مد من غالب قوت البلد.
وفي المنهاج: (لوْ قالَ لغيرِهِ أقسِمُ عليكَ بِاَللهِ أَو أسألُك بِاَللهِ لَتفعلَنّ وأرادَ يمينَ نفسه فيمينٌ، وإِلا فََلا)، قال في مغني المحتاج (ويُسنّ للمُخَاطَب إبرارُه فيهِمَا إن لم يتضمَّن الإِبرارُ ارتِكَابَ مُحرم أَو مكروهٍ، فَإِن لَم يبرَّه فالكفارةُ على الحالِفِ).
2021-12-11 09:52:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62016

الخادمات ليسوا ملك يمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65285

حلف على زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55185

حكم من حلف وقال سراً إن شاء الله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67749

نية الوضوء لحمل المصحف والقراءة فيه

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66431

طهارة الماء المتغير بطاهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
68273

تقفيل المسجد

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع