0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ كفارة اليمين
كفارة اليمين
السؤال :
امرأة أخبرها زوجها إنه ذاهب في رحلة مدة ثلاثة أيام، فحلفت الزوجة مباشرة إنه لن يذهب ولكن زوجها أقنعها بأنه سيذهب فهل عليها كفارة؟
الإجابة
من حلفت وقالت لزوجها : والله لا تذهب إلى رحلة فذهب فقد حنثت وعليها كفارة اليمين ، فتطعم عشرة مساكين ، كل مسكين مد من غالب قوت البلد.
وفي المنهاج: (لوْ قالَ لغيرِهِ أقسِمُ عليكَ بِاَللهِ أَو أسألُك بِاَللهِ لَتفعلَنّ وأرادَ يمينَ نفسه فيمينٌ، وإِلا فََلا)، قال في مغني المحتاج (ويُسنّ للمُخَاطَب إبرارُه فيهِمَا إن لم يتضمَّن الإِبرارُ ارتِكَابَ مُحرم أَو مكروهٍ، فَإِن لَم يبرَّه فالكفارةُ على الحالِفِ).
2021-12-11 09:52:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64734

نقاط النزاع ورقة النذورية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
63583

حنث اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
66163

الرجوع للذنب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67557

الصدقة والزكاة للهاشميين

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
67933

صلاة الأوابين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67127

جواز اتخاذ خاتم من حديد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع