0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ كفارة من أتى امرأته في الحيض والنفاس
كفارة من أتى امرأته في الحيض والنفاس
السؤال :
غفر الله لكم شيخنا الفاضل: ما حكم من أتى امرأته في الحيض والنفاس وكم تحدد كفارتها ؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة
يحرم اتيان المرأة وهي حائض أو نفساء وهو من الكبائر قال تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن)، ومن فعل ذلك وجبت عليه التوبة النصوح بشروطها وهي الاقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود، وتستحب الكفارة وهي إن كان في أول الدم تصدق بدينار وان كان في آخره أن يتصدق بنصف دينار، ومقدار الدينار أربعة جرام وربع من الذهب.&
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63701

صيام المرأة إذا كان الدم مستمر عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67811

جماع الرجل زوجته بعد الطهر وقبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63357

انقطع عنها دم الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66511

طهارة بغار الطفل

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66648

جواز تأخير سنة المغرب إلى قبل العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66996

موعد بداية عدة الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع