لاوصية لوارث
السؤال :
س1 : رجل توفي وخلف ثلاث بنات وزوجة وقد أقام ابن ابنه مكان والده المتوفي علما أن ابن ابنه وريث بالتعصيب |ماحكم الإقامة ؟ وكيف يقسم الميراث ؟ علما أن الزوجة واثنتين من البنات وقعن على إقامة الرجل ابن ابنه مقام ابنه والبنت الثالثة لم توقّع كونها فاقدة الوعي وقد توفيت بدون أولاد |س2: توفيت الزوجة وخلّفت تركة وهي لم تقم ابن الابن مكان أبيه فكيف يتم تقسيم الميراث بعدها على الورثة المذكورين ؟
الإجابة
ج 1 : لا وصية لوارث ،وعليه فإن هذه الإقامة باطلة ، ولا يعتبر موافقة الزوجة والبنات قبل موت الموصي (المورث ) والله أعلمج 2 : أصل مسألة الميتة )الزوجة (من ثلاثة وتصح من تسعة لبناتها الثلثان ستّة أسهم و لابن الابن الباقي تعصيباً ثلاثة أسهم هذا إذا لم يكن هناك وارث غير هؤلاء المذكورين في السؤال وصورة المسألة كالتالي :
3/3 9
3 بنات 2
6
ابن ابن 1
3
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:41