0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ لا حرج على الطبيخ للمرأة الجُنب
لا حرج على الطبيخ للمرأة الجُنب
السؤال :
الله يحفظك يا شيخ أكرم من كل مكروه: هل يحرم على المرأة الجنب الطبخ ؟
الإجابة
لا حرج على المرأة إن كانت على جنابة أن تطبخ أو تقضي حوائج بيتها بلا خلاف، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنُب ، قال فانخنستُ منه ، فذهبت فاغتسلت ، ثم جئت فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قلت : كنت جنُباً فكرهتُ أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان الله ، إن المسلم لا ينجس) متفق عليه، قال الحافظ ابن حجر : (وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه ، ... وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه)، وإنما يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل لحديث عن عائشة قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ) رواه مسلم.
2022-03-28 11:27:56
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55024

بما يجب الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55049

الغسل من الاحتلام مرة ولم ينو رفع الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67758

خروج مني من رحم المرأة بعد غُسل الجماع

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67086

إجابة الدعوة للوليمة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
67914

اعتماد المُصلي على يديه إذا قام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68065

ختم القرآن وهدي أجره لأحد الأموات

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع