0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
لا صلاة على العضو المبتور من الجسد
السؤال :
سؤالي: هل إذا قطعت رِجل رَجَل أو يده أو عضو آخر يغسل ويصلى عليه؟ أفيدنا نفع الله بعلمكم الامه وادخلكم فسيح جناته.
الإجابة
إذا قطع عضو من حي كيد ورجل ونحو ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه قال النووي في المجموع في اليد المقطوعة: (لا تغسل ولا يصلى عليها ولكن تلف في خرقة وتدفن).
2022-03-30 13:18:11
فتاوى : فتاوى الجنائز   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65925

مدرسة بجانب مقبرة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
66767

فاته شيء من صلاة الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
61914

أين توضع يدا الميت عند الدفن؟

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67834

الآذان والإقامة عند صاحب بشرى الكريم

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66441

حجم المسواك مقدّر بطولٍ معين

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
67687

مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع