0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ لا صلاة لمنفرد خلف الصف
لا صلاة لمنفرد خلف الصف
السؤال :
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، وما المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمنفرد خلف الصف).
الإجابة
يكره للمأموم أن يصلي منفردا خلف الصف.
وأما حديث: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) فهو حسن، ومعناه كما قال النووي: (لا صلاة للذي خلف الصف أي لا صلاة كاملة كقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بحضرة الطعام " ويدل على صحة التأويل أنه صلى الله عليه وسلم انتظره - أي الداخل في الصلاة - حتى فرغ ولو كانت باطلة لما أقره على الاستمرار فيها وهذا واضح ).
وإذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها وله أن يخرق الصف فإن لم يجد فرجة ولا سعة يقف منفردا ولا يجذب أحدا وقيل يستحب أن يجبذ إلى نفسه واحدا من الصف ويستحب للمجذوب مساعدته .
2021-12-07 07:47:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66701

الركوع للمأموم بعد أن قام الإمام من الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
65610

الانفصال عن الإمام إذا أطال

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61808

صلاة الجماعة في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67593

قتل الأرنب في رجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
66668

عدد صلوات التراويح في رمضان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66541

الطهر بين الحيضتين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع