لا وارث لوصية
السؤال :
توفي جدّي و أوصى أن يكون جزء من الأرض خاص للأولاد دون الإناث |وتم تقسيم الجزء الثاني للأولاد والبنات |ثم توفي الأولاد وهم ولدان وتركوا الآتي :|الابن الأول :|ولد وأربع بنات |الابن الثاني :|أربعة أولاد وبنتان .|السؤال :|هل وصية الأب لأبناءه صحيحة وماذا للأبناء بعد موت أبيهم ونرجو تقسيم بقية التركة بعد موت الأبناء لأولادهم ؟|وهل تعاد قسمة الوصية ؟
الإجابة
ج1/ هذه الوصية غير صحيحة لأنها لوارث ولا وصيّة لوارث والله أعلم.
ج2/ يجب قسمة جميع التركة على الورثة ،فيكون أصل مسألة الميت الأول (الأب) من ثمانية تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين لكل ابن سهمان،ولكل بنت سهم .
وأصل مسألة الميت الثاني (الابن الأول ) من ستة تقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين للابن سهمان , ولكل بنت سهم (هذا إذا ثبت أنهم الورثة فقط) .
وأصل مسألة الميت الثالث (الابن الثاني) من عشرة تقسم بين أولاده
للذكر مثل حظ الأنثيين لكل ابن سهمان،ولكل بنت سهم وصورتها : 3 1 5 3
8 6 24 10 120
ابن 2 ت ــــ ـــــ ـــــــ
ابن 2 6 ت ـــــــ
بنت 1 3 15
بنت 1 3 15
بنت 1 3 15
بنت 1 3 15
ابن 2 2 10
4بنت 4 4 20
4ابن 8 24
2بنت 2 6
2021-11-20 09:42:15