0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لباس المرأة أمام النساء وزينتها في الأعراس
لباس المرأة أمام النساء وزينتها في الأعراس
السؤال :
السؤال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».|السؤال: ما هو اللبس المحرم؟ وهل يجوز أن ترى امرأة امرأة أخرى متزينة كاشفة الذراعين أو الصدر أو الظهر أو الضيق؟ وما هي أنواع الزينة التي تجوز إظهارها أمام نساء مثلها؟ وتمشيط الشعر كيف يجب أن يكون؟ وهل لبس البنطال حرام، حيث أحب لبس البنطال تحت العباءة، هل هو محرم؟ وهل لبس ما يسمى بالبرقع حرام؟ وإذا لبس البرقع لا يجوز هل من الأفضل خلع الحجاب ولبس الجلباب بدلاً منه؟ وهل الأغاني حرام؟ وهل الذهاب إلى النوادي في الأعراس يجوز أم لا؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
اللبس المحرم هو اللبس العاري الذي يظهر أعضاء المرأة ومفاتنها، أو الضيق الذي يجسم العورة ويجزئ ثدييها ومفاتنها، ولا يجوز للمرأة أن ترى من المرأة إلا ما جاز رؤيته من الأمور الظاهرة كالوجه والكفين والشعر الذي يحل للمحرم رؤيته من وليته؛ لأن النساء قد يكثر فيهن الفسق في هذا الزمان، فربما كانت المرأة وصافة للنساء عند الرجال، فتكون الفتنة، وتنتشر الرذيلة، فسداً لهذا الباب على المرأة المسلمة أن تستتر قدر استطاعتها، ولا تظهر زينتها إلا لزوجها أو محارمها الذين يوثق بدينهم وأخلاقهم.
وأما تمشيط الشعر فالمذكور عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات فرق الشعر من الوسط وتسريحه بالظفائر، وعدم لبس السراويل التي يلبسها الرجال استقلالاً، فلا يجوز؛ لأن فيه تشبه بالرجال وتجسيم لعورة وجسم المرأة، وإن كان من تحت العباءة إلا أن تلبسه -السروال- وهو من السراويل الداخلية التي يستر المرأة، ويكون من تحت ثيابها فلا بأس. والله أعلم.
إن كان المقصود به النقاب فقد كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تلبسه النساء، ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال للمرأة إذا أحرمت: «ولا تنتقب»، مما يدل على جوازه في غير الإحرام، لكن النقاب في هذا الزمان يدعو إلى الفتنة، لاسيما إذا اكتحلت المرأة أو كانت كبيرة العينين، فنمنعه سداً لذريعة الحرام، ولكن لا بأس إذا لبسته ولبست من فوقه جلباباً يستره عن الأعين.
أما عن الغناء فحرام، والاستماع إليه كذلك، وقد فسر الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان:6] الآية، بأن لهو الحديث هو الغناء، وفي زمننا لا يخلو الغناء من آلات اللهو المحرمة كالمزمار والطبل وغيرها، وهو حرام واجب الحذر منه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» [رواه البخاري].
وأما عن الذهاب إلى النوادي في الأعراس فحرام؛ لما اشتملت عليه من الاختلاط والمعازف والإسراف، فننصح المسلمين بترك هذه العادة، والاكتفاء بما أجازه الشرع من أمور النكاح والفرح به.
2021-08-15 07:46:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56456

لبس الثياب المشجرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63542

دفن الأظافر والشعر المقصوص

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67129

لبس الساعة في اليد اليسرى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64416

الجمع بين الصلوات ؟

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
55697

الحجاب غير الشرعى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
64570

المال الضائع

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
60063

ولي المرأة الذي يتولى عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62288

الصيام على بلد مختلفة عن بلده

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62715

المهر المقدم و المؤخر في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع