0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الثياب الأحمر
لبس الثياب الأحمر
السؤال :
هل جائز لبس الاحمر من الثياب؟
الإجابة
لا يجوز لبس الأحمر إذا كان خالصا في أصح قولي العلماء لحديث عبد الله بن عمرو قال: (رأى على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما) رواه مسلم .
قال البيهقي: (فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته، وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى) اهـ وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي ال
2021-12-11 09:52:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56469

تتشبه المرأة بالرجال أمام زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63548

لبس الوصلة أو الباروكة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64135

الرموش الصناعية وتغيير لون الحواجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68072

إجابة دعوة وليمة الزواج يوم الصيام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
66678

الإتيان بالركعة الخامسة ناساً

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68194

مقدار نفقة البنت التي عند أمها المطلقة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع