0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الثياب الأحمر
لبس الثياب الأحمر
السؤال :
هل جائز لبس الاحمر من الثياب؟
الإجابة
لا يجوز لبس الأحمر إذا كان خالصا في أصح قولي العلماء لحديث عبد الله بن عمرو قال: (رأى على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما) رواه مسلم .
قال البيهقي: (فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته، وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي واتباع السنة هو الأولى) اهـ وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي ال
2021-12-11 09:52:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62700

حكم الأخذ من الشعر والتشقير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56442

الذهب المحلق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63832

التساهل فى الحجاب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67778

أكل الجُنب للطعام قبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
68104

مُصافحة خالة الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
66783

نقل العظام داخل القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع