0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة
لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة من أجل التخفي أيام الحرب والجهاد ؟|
الإجابة
ج:يجوز له للضرورة إذا كان العرف لا يزال احترام النساء في الحرب ولا يتعرض لهن . مثل ما ورد أنه في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحد الصحابة "كرهت أن اضرب هذه المرأة بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" .
2021-08-17 08:53:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55414

حكم الإسبال في السراويل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
68029

لبس الخاتم للرجال بين السنة والزينة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
56448

ثوب الشهرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60463

باع إنسان ساعة فيها ذهب بقدر حبة ذهب بحبتين ذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60861

الذهاب إلى أوربا للعب المصارعة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55171

سقوط فأر أو غيره في بركة صغيرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55584

جمع المرأة بين الصلاتين لانشغالها بأعمال المنزل

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
60149

تصرف ولي المرأة بمهرها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64114

نزول الرجل لقبر المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع