0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة
لبس الرجل ثياب المرأة للضرورة
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة من أجل التخفي أيام الحرب والجهاد ؟|
الإجابة
ج:يجوز له للضرورة إذا كان العرف لا يزال احترام النساء في الحرب ولا يتعرض لهن . مثل ما ورد أنه في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحد الصحابة "كرهت أن اضرب هذه المرأة بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" .
2021-08-17 08:53:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61590

صبغ الشعر بالسواد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56446

الجمع بين لبس النبي الثوب الأحمر والنهي عن المعصفر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63554

تغيير لون الحواجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55252

حديث (كلوا وادخروا وتصدقوا)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54699

حكم تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61438

الإفطار بعد تيقن دخول المغرب

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64968

لبس قميص رياضي عليه علامة الصليب

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
62066

ماهي عورة المرأة للمرأة؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62445

ما حكم خروج المرأة إلى السوق والعمل واختلاطها بالرجال وما حكم اختلائها بزملاء العمل؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع