لبس القصير في حفلات البنات
السؤال :
ما حكم الشرع في لبس القصير في حفلات البنات إلى عند الركبة أو تحتها قليلاً على أن تلبس البنت تحته بنطال لاصق بالجسم؟
الإجابة
الحمـــد للــــه رب العالمــين والصـــلاة والســــــلام علــــى نبينــا محمــــد وعلـــــى آلـــــه وصحبـــه أجمعيــن أما بعـــد :
فهذه إجابات مختصرة على أسئلة وردت من إحدى الأخوات الغيورات ثبتنا الله وإياها :
المقصود هو ستر جسم المرأة عن أعين الرجال , وحجب ما يلفت أنظار الرجال إليها ويثير شهواتهم نحوها, وقد وضع العلماء للحجاب الشرعي شروطاً لابد من توفرها حتى يكون مؤدياً للغرض منه يمكن أن يرجع إليها في الكتب المتخصصة, وأما بخصوص ما ذكر في السؤال فإذا كان هذا اللباس زياً لفئة معينة من الناس تقلدهم من تلبسه على سبيل الإعجاب بهم والحب لهم، وهم كفار أو فسقة فإن ذلك من التشبه المذموم, وكذلك إذا كان بذاته يحدد الصورة ويبرز المفاتن فهو مذموم غير جائز, وأما إذا سلم من ذلك فلا حرج فيه؛ إذ الأصل في مثل هذه الأمور الإباحة.
لكن البنطال اللاصق كما ذكرتم إذا كان ينكشف في بعض الأحوال فإنه لا يجوز لبس تلك الملابس، وإلا فلا حرج.
2021-10-10 08:18:04