0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ لبس القفازين والجوارب للمرأة المحرمة
لبس القفازين والجوارب للمرأة المحرمة
السؤال :
س:هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وجوارب القدمين ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين بنص الحديث الصحيح المخرج في صحيحي البخاري ومسلم( ) ولا الجوارب بالقياس على القفازين .
2021-08-11 08:16:46
فتاوى : فتاوى الإحرام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54326

ترك الإحرام من الميقات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54320

تغيير النية في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54319

التلفظ بالنية في الحج والعبادات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60881

الجهاد والوالي (القائد) العدل

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60258

رجوع الوارث في إجازة الوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55018

غسل أعضاء الوضوء قبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62435

عقد المرأة لنفسها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63536

هل لبس المرأة الفستان الأبيض حرام يوم عرسها؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65776

هبة الزوج للمرأة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع