لبس المحرمة النقاب تحت الإسدال
السؤال :
كثير من النساء يلبسن النقاب، ثم يسدلن على وجوههن إسدالا، فهل في هذه الحال يسقط حكم النقاب باعتبار أن صورتها أصبحت غير منتقبة، أم العبرة بالحال الحقيقية، وهي أنها منتقبة بالفعل، حتى ولو كانت صورتها غير منتقبة؟ ونظرا لكثرة وقوع السؤال عن هذه المسألة يرجى التكرم بالنظر فيها، وإبداء الرأي، مع ذكر الدليل أو التعليل
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
فإن من محظورات الإحرام على المرأة النقاب لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -:(لا تنتقب المحرمة) رواه البخاري، (1838). وسواء كان هذا النقاب مخفيا أو ظاهرا لعموم النهي والذي يجوز للمرأة المحرم هو أن تسدل الخمار على وجهها عند الرجال الأجانب فإن كانت مع محارمها أو مع النساء كشفت عن وجهها وقد صح عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - فيما رواه الإمام أحمد أنها قالت: (كنا إذا قربنا من الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا) والله أعلم
2021-09-18 10:57:11