لعن الزوجة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس ما حكم من لعن زوجته بقوله ( عليك لعنة الله ) |أفتونا وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
لعن المسلم مُحرّم و هو من الكبائر لقوله صلّى الله عليه وسلّم :( ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان... (الحديث ، الواجب على من جرى منه التوبة ، وفعله مع الزوجة خلاف ما أمر الله به من المعاشرة بالمعروف ، لكن لا يترتب عليه شيء من جهة الطلاق ، فما تزال المرأة زوجته والله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل .
2021-11-20 09:42:18
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63837

الأمور التي يستمتع بها الزوج من زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أحمد بن حسن سودان المعلم
60198

استعمال علاج قطع الحمل

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60181

استخدام غير المسلمة في البيت المسلم

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55821

حقيقة قصة قتل الصجابي أبي عبيدة أباه

فتاوى العقيدة / فتاوى الصحابة وأهل البيت

علي بن محمد بارويس
55581

حكم حلق اللحية

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
66066

الرجوع عن اليمين للمنفعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
56073

النفقة على الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65173

الحلف على الزوجة بالحرام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
60180

بقاء الزوجة عند زوج قاطع للصلاة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع