لعن الزوجة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس ما حكم من لعن زوجته بقوله ( عليك لعنة الله ) |أفتونا وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
لعن المسلم مُحرّم و هو من الكبائر لقوله صلّى الله عليه وسلّم :( ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان... (الحديث ، الواجب على من جرى منه التوبة ، وفعله مع الزوجة خلاف ما أمر الله به من المعاشرة بالمعروف ، لكن لا يترتب عليه شيء من جهة الطلاق ، فما تزال المرأة زوجته والله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل .
2021-11-20 09:42:18
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60149

تصرف ولي المرأة بمهرها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66944

جماع الزوجة من خلفها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
63333

تتبرع بمال زوجها الذي نسيه عندها ؟

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55616

حكم الوصية بالحج بجميع التركة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
65084

خمس طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55714

مسائل في أحكام القصر والجمع للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
56074

النفقة على الزوجة إذا طلقها زوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61706

زكاة الفطر عن الزوجة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64595

منع الزوجة عن الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع