0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ لفظ التحريم من كنايات الطلاق
لفظ التحريم من كنايات الطلاق
السؤال :
س:قال رجل لأحد أقاربه في مشكله بينهما : قد حرمت زوجتي فهل تحسب طلاقاً ؟|
الإجابة
ج:عند الشوكاني : لا يقع طلاقاً . وعند علماء آخرين قالوا : إن نوى به طلاقاً فتعتبر طلقة وإن لم ينو فلا يقع طلاقاً . والقول قول الزوج مع يمينه . والمسألة قد أُلف فيها عدة مؤلفات. والشوكاني عنده إن لفظ التحريم لا يكون من صريح الطلاق ولا من كنايات الطلاق . فوجودها وعدمها عنده على السواء .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62119

هل الوعد بالطلاق يوقع الطلاق؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55919

المرآة إن ساءت خلق أمها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61530

طلق امرأته للمرة الرابعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55191

من حلف ألا يتزوج أبداً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55851

حديث "خير الأسماء ما حمد وعبد"

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60400

بيع المعدوم بالمعدوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61354

حديث "ليس من ام بر ام صيام في ام سفر"

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55448

حكم الأكل من الثمر بإذن أصحابها

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
62618

قول من أخبر سبعة من الناس بهذا الدعاء فرج الله همه

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع