لم يف بيمينه
السؤال :
<p>إذا حلف رجل بالطلاق وقال في يمينه حرام وطلاق وهو كاذب أو لم يف بيمينه هل تعتبر طلقه أم يمين يلزم الكفارة.</p>
<p>وإذا كان في هذه الحالة يعتبر طلاق والرجل متزوج أكثر من واحدة فعلى من يقع الطلاق</p>
<p>هل على الزوجة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم عليهن كلهن.</p>
<p>افتونى جزاكم الله خيرا.</p>
الإجابة
قول الرجل حرام وطلاق يرجع إلى نيته فإن قصد الطلاق فيقع طلاقا ويقع على الزوجة التي يحددها الزوج وإن قصد اليمين فهي يمين يكفر عنها كفارة يمين وهذه اليمين إن كان كاذبا فيها فهي يمين غموس يعني تغمس صاحبها في الإثم وإذا طلق وله أكثر من زوجة ولم يعين واحدة مهن فإن الطلاق يقع على الجميع فمن كان منهن لم تطلق من قبل فتقع هذه طلقة واحدة وهي الطلقة الأولى وله مراجعتها وأن كان قد طلقها من قبل طلقة فتقع هذه الطلقة الثانية وله مراجعتها وإن كان قد طلقها من قبل طلقتين فتعد هذه الثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والله تعالى أعلم.
2021-12-05 07:25:39