لم ينوي طلاقاً
السؤال :
حصل شجار بيني أنا و أولادي و زوجتي و دائماً هي عاصية للنوم معي ، وهي أم ستة أطفال ، وكلما أردت أن أنصح أبنائي تأتي و تدافع و تتدخل في تربيتي لهم ، و قد نويتُ مرة أن أتزوج بعد أن أراد أحد زملائي أن يتزوج وقلت : |المرأة طالق إن تزوجت أنت وأنا سأتزوج و إن رجعت ( زوجتي ) طالق |و هو الآن تزوج و أنا عجزت .|- ومرة زلّت عليّ يمين الطلاق وراجعتها بيني وبين نفسي و أيضاً شهود ، |وحصل أن تزوجت ابنتي و أنا أنصح أولادي اعملوا كذا و اعملوا كذا و المرأة لها فترة لم تعاشر معي ، فقمت أنصحهم فقامت تتكلم وفي أثناء الكلام بيني وبينهم قلت لهم :" أن هي لم تأتي عندي فتَحرُم عليَّ مثل بناتي ثلاث مرات" ولم تبالي بهذا الكلام و زادت في التعنت حتى أني من شدة الغضب و الانفعال قلت لها :|" أنتِ طالق ، أنتِ طالق ، أنتِ طالق " ثلاث مرات على أساس أنّي نويت مراجعتها في نفسي بعد أن استفتيت أحد المشايخ و قلت لوالدي أنه يكلم شخص أني راجعتها بعد الطلاق بأسبوع و أنا مسافر إلى عدن وهذا قبل انتهاء العدّة .
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل و بحسب سماعنا منه فإنه قد طلّق طلقة أولى وراجع زوجته في العدّة ثم قال لصاحبه حاثّاً نفسه على الزواج كصديقه :
" المرأة طالق إن تزوجت أنت فأنا أتزوج و إن رجعت فمرتي ( زوجتي ) طالق، وذكر أنه لا يريد طلاقاً و إنما نوى إلزام نفسه فحكمه حكم اليمين و
عليه الكفّارة حيث عجز ولا تحسب عليه طلقة .
- وفي الثالثة قال لزوجته " تحرم عليّ مثل بناتي " فهذا ظهار وعليه الكفّارة المغلّظة صيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسا ، فإن لم يستطع الصيام وعجز عنه أطعم ستين مسكيناً وعليه التوبة من هذا اللفظ ولا يعود إلى مثله لأنه مُنكر من القول .
- و أما قول السائل لزوجته " أنتِ طالق ، أنتِ طالق ، أنتِ طالق " في مجلس واحد فتقع طلقة في أصحِّ قولِ أهل العلم ، فتكون هذه الطلقة الثانية وحيث أنه أفادنا بالمراجعة لها في العدّة و أشهد ابنه على ذلك فتصح رجعته و تحتسب عليه طلقتان و بقيت عليه طلقة واحدة ، أنصح الزوجين بتقوى الله وضبط نفسيهما عند الغضب كما أنصح الزوجة بطاعة زوجها بالمعروف وعدم الامتناع عن حقه أصلح الله أحوال المسلمين .
وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد و آله وصحبه وأتباعه
2021-11-20 09:42:18