0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ماتت عن: أختها وزوجة أبيها
ماتت عن: أختها وزوجة أبيها
السؤال :
امرأة توفيت وليس معها الا أختها وعمتها زوجة أبيها، وعيال أعمام أبيها قسموا الميراث وأخذوا منه عيال أعمام أبيها فهل لهم شيء في الإرث ؟
الإجابة
من ماتت عن أخت شقيقة أو أخت لأب فلها نصف التركة، وإن كانت أختا لأم فلها السدس، والباقي عصبة لأبناء أعمام أبيها إذا لم يوجد أقرب منهم في العصبة لأنها تلتقي معهم في الجد الثالث، ولا شيء لزوجة أبيها.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65018

امرأة توفيت عن بنت وابن ابن وبنت ابن وابناء أخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63945

الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
67094

مات عن: زوجة وثلاث أخوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66834

الدعاء عند رؤية الشهاب

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أكرم بن مبارك عصبان
67664

اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66764

التكبير الجماعي عقب الصلوات من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع