0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات: عن أربع بنات وزوجة زأخ
مات: عن أربع بنات وزوجة زأخ
السؤال :
رجل توفي وله أربع بنات وزوجة وأخ، كم حصة كل واحد من الإرث ؟
الإجابة
للبنات الثلثان وللزوجة الثمن والباقي عصبة للأخ الشقيق كان أو لأب، وال
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64741

هل يرث الأخوة لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60307

قاتل مورثه من الميراث ومطالبته بسعايته مع مورثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65165

ميراث الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66552

جماع الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66640

الصلاة في غير القبلة اجتهاداً

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68025

المستحب قراءته في صلاة الخسوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع