0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم
مات عن: أربع زوجات وأولاد وأب وأم
السؤال :
رجل مات وله أربع زوجات فكم إرث لكل زوجة؟ علما أن له أولاد ووالدين موجودين ؟
الإجابة
من مات عن أربع زوجات وأب وأم وأولاد، فللزوجات الأربع الثمن، وللأب السدس، وللأم السدس، والباقي عصبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل المسألة من ثمانية أسهم، للزوجات الأربع سهم، وتصح من ستة وتسعين لهن اثنا عشر سهم لكل واحدة ثلاثة، وللأب ستة عشر سهما، وللأم ستة عشر سهما، والباقي عصبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64763

مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60276

توريث أولاد الولد الذي قد مات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65018

امرأة توفيت عن بنت وابن ابن وبنت ابن وابناء أخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67668

بيع الحيوان بالحيوان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68153

تهديد الزوجة بالطلاق إن خرجت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66661

جواز القراءة من المصحف في قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع