0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وابن وأب وأم
مات عن: زوجة وابن وأب وأم
السؤال :
امرأة توفي عنها زوجها وعندها ابن واحد كم لها من الورثة مع العلم أن أب وأم الزوج أحياء؟
الإجابة
من توفي عن زوجة وابن وأب وأم ، فللزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس وللابن الباقي عصبة ، وأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما ، للزوجة ثلاثة وللأب أربعة ، وللأم أربعة ، وثلاثة عشر سهما للابن .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64749

هل يورث الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64794

ميراث البنت المتوفي والدها قبل الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67094

مات عن: زوجة وثلاث أخوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67111

الوصية للأخ قبل ظهور الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
68050

استشهاد المرأة المتوفاة بالولادة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67846

كيفية القيام من التشهد الأوسط

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع