0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث
مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأخوة لأم ذكور وإناث
السؤال :
مات عن زوجة وبنت وأم وأخ شقيق وأختين شقيقتين وأخوة لأم ذكور وأناث، محاولتي كالتالي: للزوجة الثمن وللبنت النصف وللام السدس والباقي للاخوة الاشقاء للذكرمثل حظ الانثيين ولا شيء للاخوة لام أصل المسالة من 24
الإجابة
فرض المسألة صحيح وكذا تأصيلها وبقي تصحيحها لانكسار الخمسة على رؤوس الأخوة الأشقاء والشقيقات فأصلها من 24 سهما وتصح من 96 سهما، للبنت 48 سهما ، وللزوجة 12 سهما ، وللأم 16 سهما، وللشقيق 10 ولكل شقيقة 5 .
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66331

وهب الجدة لحفيدتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64353

إعادة تقسيم التركة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66327

قسمة لم تسلّم لصاحبها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67021

شروط الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67927

صلاة النافلة في نفس مكان الفرض

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67555

خلط لبن الناقة بماء وتوزيعه

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع