0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاث أخوات
مات عن: زوجة وثلاث أخوات
السؤال :
فضيلة الشيخ أكرم حفظك الله: توفي رجل وترك زوجته وثلاث أخوات فكم نصيب الزوجة ونصيب الأخوات؟
الإجابة
للزوجة الربع والأخوات إن كن شقيقات أو أخوات لأب الثلثان والباقي عصبة، والمسألة من ستة وثلاثين :
- للزوجة الربع تسعة .
- للأخوات الثلثان أربعة وعشرون ، لكل واحدة ثمانية .
للعصبة ثلاثة.
أما إذا كانت الأخوات لأم فلهن الثلث والباقي عصبة.
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68226

مات عن: بنت وأخ وأخت وأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
65158

ماتت عن :أم وأخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65043

إختلاف العملات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68262

الوشم على الحيوانات

/ فتاوى شئون وعادات

أكرم بن مبارك عصبان
67986

القول بين تكبيرات صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
67707

نجاسة الكلب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع