0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وأبناء عم
مات عن: زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وأبناء عم
السؤال :
فضيلة الشيخ &1 - رجل توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وابن عم وبنات عم ؟&2 - أخت توفيت ولا يوجد لها أبناء، عن أخت شقيقة و3 أخوات لأب وأبناء وبنات لأخ من الأب وأحفاد لأخت شقيقة ؟ فكيف يتم توزيع الميراث ؟
الإجابة
1 - من مات عن زوجة وثلاث بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة فللزوجة الثمن، وللثلاث البنات الثلثان، والباقي عصبة للأخ والأخت الشقيقين، والمسألة من 72 سهما للزوجة 9 أسهم ، ولكل بنت 16 سهما، وللأخ الشقيق 10 أسهم ، وللأخت الشقيقة 5 أسهم، ولا شيء لابن العم ، ولا لبنات العم. &2 - من ماتت عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب وأبناء أخ لأب فللأخت الشقيقة النصف، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين ،والباقي لأبناء الأخ من الاب ولا شيء لبنات الأخ من الاب ولا لأحفاد الأخت الشقيقة.
2022-04-03 06:52:12
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65105

ماتت عن: أخ من أبوها وأخت من أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64741

هل يرث الأخوة لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66323

أصل المسألة من ثلاثة للبنتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67840

انتهاء وقت صلاة العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
67104

مات عن: زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67884

الاقتداء بالمأموم بعد سلام الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع