0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مات عن: زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات
مات عن: زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات
السؤال :
توفى رجلٌ عن زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث أخوات شقيقات، فكيف تكون القسمة؟
الإجابة
من توفي عن زوجة وخمس بنات وأخ شقيق وثلاث شقيقات، فللزوجة الثمن، وللخمس البنات الثلثان، والباقي عصبة للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الاثنيين.
أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما، وتصح من مائتين وعشرين سهما:
- للزوجة الثمن خمسة عشر سهما.
- وللبنات الثلثان ثمانون، لكل بنت ستة عشر سهما .
- للأخ عشرة أسهم - لكل أخت خمسة أسهم .
2021-12-11 09:52:10
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64348

مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60304

توريث ذوي الأرحام نصيب الذكور والإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65004

ثبات البيع والنذر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68058

التقيد بدعاء مخصوص في صلاة الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
68110

دخول ابن الأبن على زوجة جده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
66923

نداء خال الأم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع