مات ولديه أربعة عشر من الأبناء وزوجتان
السؤال :
رجل عنده مال وعيال وقد ولّى أمور البيت لولده الأكبر سناً من زوجته الأولى وله عيال وبنات كثير 6) ذكور و ثمان بنات( واثنتين زوجات ومضى على ذلك فترة وبعد شلّ ونهب وثائق أموال بعضها معمورة وبعضها مهجورة وقام بعمارتها وكان لوالده شركاء عيال أخيه المتوفي وبسط على هذه الأرض وبعض باعها وبعض الوثائق باقية معه ولهم شريك ثالث في بعض الأرض وآمرة أبوه يرد ما أخذ من وثائق أو أرض ووضعها للقسمة بين الورثة غير أن الولد رفض وهدّد الوالد بأني سوف أوصي وصيّة بأن مالك شيء في المخالفات إذا ما تجيب ما معك ، ومات الوالد وترك وصيّة يُحرم فيها ذلك الوالد من ملكة وبعد نزاع في بعض أراضي تركها الولد ولجأ إلى إخوته وأعطوه حقه سدس من بعد أبوه بعدد الرجال ولم يحسب الآخرين وأعطوه عوض مقابل ما راح عليه من هذه الأرض بل وكثروا وصار له حوالي نصف فيما خلفه والده والباقي للخمسة والبنات الزوجات بدون حق|السؤال :-|هل هذا جائز له شرعاً ولم يُعطِ أحد من الورثة أم أن هذا ليس كذلك ؟
الإجابة
يجب قسم ما ترك الميت على الورثة بحسب القسمة الشرعية ، للزوجتين الثمن مناصفة بينهن ، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم .
2021-11-16 10:24:51