ماحكم استحقاقه للأجرة
السؤال :
معنا باص مسجل باسم (هـ) وأنا أعمل سائق عليه وهو شرعاً ملك للوالدة وأخونا (ن) منكر لذلك وادّعى قبل وفاة الوالدة أن الباص ملك للوالد الذي توفي (|2004 ) وحسب الاتفاقية السابقة مع قريبنا وبناءاً على معلومات متضاربة من الطرفين قرّر قريبنا أن يقسم الباص علينا نحن الثلاثة والوالدة على قيد الحياة وقت تلك الاتفاقية وإسقاط أيّة مطالب ماديّة فيما بيننا أو ديون سابقة( وهي عبارة عن حق (ن) في المبالغ المتراكمة من الباص من عام 2004م وحق (ط)في مبلغ 200.000حق نقل إعمال النجارة بدلاً من أيام عطل فيها الباص ) وفيما بعد أثبتنا فيما لا مجال للشك أن الباص ملك للوالدة ولم يحرك قريبنا ساكناً و إن كنت قد وقعت على التنازل عن حقوقي فهي لأسباب التالية :|1- أننا قد تعهّدنا عند قريبنا أننا لن نرجع له كلمة .|2- أننا لم نكن نملك الدليل المادي بملكيّة الوالدة للباص .|3- أننا قد تنازلنا عن أية مطالبات ماديّة مقابل الصلح وتصفية القلوب وهذا لم يحدث.|السؤال :|1- هل يحقُّ لي شرعاً أن أطالب بحقّي من المبلغ المذكور سابقاً لنقل العمال .|2- ما مصير المبالغ التي استلمها (ن) منذ توقيع الاتفاقية وحتى وفاة الوالدة.
الإجابة
ج1- إذا كان السائل يعمل في الباص تبرّعاً بحسب ما أفاد لأن الحقّ واحد بينه وبين إخوانه فلا يستحق شيئا من الأجرة ويحتسب أجره عند الله والله أعلم .
ج2- إذا كان ثبت بالبيّنة أن الباص ملك للأم فهو بعد موتها ملكاً للورثة وعليه فمن أخذ شيئاً من المال خصم من نصيبه الشرعي بعد تقويم الباص .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:45