النصاب الذي به تقطع يد السارق وشرط سقوط حد القطع
السؤال :
متى يقام الحد على السارق بقطع يده أي كم يبلغ المال الذي يقام به الحد عليه وهل من أول مرة يقوم بالسرقة يقام عليه الحد حتى إذا كان يمر بظروف مادية صعبة الكل يعلمها؟
الإجابة
حد السرقة ثابت في القرآن والسنة يقول الله جل وعلى في محكم كتابه: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها) ويقول: (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) والقطع يسقط في أيام المجاعات كما حدث في عام الرمادة زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت يده والقطع لا يكون إلا بحكم من الحاكم ولا ينفذ إلا بنظر الحاكم وأما النصاب الذي به يتم القطع فهو ربع دينار ذهب فصاعدا وينظر عند أصحاب محلات الذهب كم قيمة الربع دينار بالعملة الورقية والله أعلم .
2021-09-25 12:07:36