0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حرق الصراصير بالنار
حرق الصراصير بالنار
السؤال :
شيخنا الحبيب ما حكم إحراق الصراصير بالنار في المنزل إذا لم يستطع التخلص منها إلا بهذه الطريقة؟
الإجابة
الحشرات المؤذية والمزعجة والتي تنقل الأمراض كالبعوض والذباب والصراصير وغيرها يجوز قتلها بسبب إزعاجها وأذيتها وضررها وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيوانات والحشرات المؤذية في الحل والحرم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور)) ولكن يجب أن تقتل بالطرق المشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ….) الحديث رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه هذا وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل أو التعذيب بالنار فقال صلى الله عليه وسلم:” لا يعذب بالنار إلا ربُّ النار“. أخرجه البزار عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” …ولا تعذبوا بعذاب الله” والخلاصة أنه يجوز قتل الحشرات المؤذية بالمبيدات والصعق الكهربائي وغير ذلك من الأساليب لكن لا يجوز تعذيبها بالحرق بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأما إن لم يستطع قتلها إلا بالنار فيجوز ذلك لأن استعمال النار في هذه الحال ليس المقصد منه تعذيب تلك الحشرات وإنما قتلها وقد فرق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين التعذيب بالنار الذي يقصد به إيلام الحيوان أو الحشرة وبين القتل بالنار الذي لا يتأتى قتلها إلا به فقال ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة يعني هلا أحرقت نملة واحدة وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها. انتهى. هذا والله الموفق
2021-09-25 12:07:36
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63028

هل تتساوى عقوبة الزاني والمغتصب؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68249

عدم جواز قتل النمل والهدهد

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

أكرم بن مبارك عصبان
63027

هل يجوز محاربة أو قتل المسلم كونه على باطل؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62989

نصيحة للمؤسسات الخيرية

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63056

التصرف في مال الدين الذي لم نعثر على صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63091

المال المأخوذ من شركة لا أداوم العمل فيها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55185

حكم من حلف وقال سراً إن شاء الله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56017

الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55581

حكم حلق اللحية

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع