الحلق دون العلم بأول الأيام العشر
السؤال :
ما حكم الحاج إن عزم بنية الحج فحلق من دون علم بأول أيام العشر؟
الإجابة
الحاج لا يلزمه الإمساك عن شعره إلا في وقت الإحرام فقط ألا ترى أنه إن عمل العمرة في الثالث أو الرابع من ذي الحجة متمتعا بها إلى الحج فكيف يتحلل إلا بالحلق وأما الحديث الوارد فهو خاص بمن أراد أن يضحي قال عليه الصلاة والسلام (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا)، وفي رواية:(فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا). رواه مسلم، (1977،1978). هذا والله الموفق
2021-09-18 07:53:02