المبالغة في الربح
السؤال :
ما حكم الربح إذا زاد عن نصف التكلفة؟
الإجابة
الأصل في الربح الحل ولكن يختلف من سلعة لأخرى فالسلع الأساسية الضرورية التي يعم ضرر عدم التسعير فيها يجب على الدولة أن تتدخل في التسعير حتى لا ينزل الضرر بالعامة وأما السلع الكمالية فالأمر فيها أهون فتترك للتنافس بين التجار والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له سعر لنا يا رسول الله فقد ثبت عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ هُوَ المُسَعِّرُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» الترمذي 3/ 597 أو كما قال والواجب على التجار أن يرفقوا بعامة الناس فلا يغالوا في الأسعار ولا يرفعوا نسبة الربح ففي الحديث الصحيح المروي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» ابن ماجه 2/ 784
فصار هذا الحديث قاعدة شرعية (لا ضرر ولا ضرار) وقد اختلف أهل العلم في مسألة التسعير فمنهم من منع ومنهم من أجاز والراجح جوازه أو وجوبه عند وجود مقتضيه ولقوة أدلته ووجاهتها وموافقة ذلك لما تقتضيه حاجة الأمة ودفعاً للضرر هذا وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله كما في مجموع الفتاوى- جواز التسعير عند الحاجة إليه، وأنه كما يكون محرماً في بعض الأحوال فإنه يجوز في بعضها بل قد يجب، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة . وقال رحمه الله: فإذا كان الناس يبيعون سلعتهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر: إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة عينها إكراه بغير حق، وأما الثاني: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل ا.هـ والله الموفق
2021-09-25 12:07:38