0

فتاوى

الرئيسية / ما حكم اللعب بالشطرنج؟
ما حكم اللعب بالشطرنج؟
السؤال :
هل اللعب بالشطرنج والباصرة حرام علماً بأننا نلعبها فقط للتسلية ولا ندخل القمار فيها؟
الإجابة
لم يثبت في الشطرنج شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم
ولذلك اختلف العلماء في حكم اللعب به على قولين:
الأول: التحريم
الثاني: الكراهة.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى (32/216) عَنْ اللَّعِب بِالشِّطْرَنْجِ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ أَمْ مَكْرُوهٌ؟ أَمْ مُبَاحٌ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: حَرَامٌ ; فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ؟ وَإِنْ قُلْتُمْ: مَكْرُوهٌ ; فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى كَرَاهَتِهِ؟ أَوْ مُبَاحٌ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى إبَاحَتِهِ؟
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّعِبُ بِهَا: مِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ: وَمِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ; وَمَكْرُوهٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ ; وَلَيْسَ مِنْ اللَّعِبِ بِهَا مَا هُوَ مُبَاحٌ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ .ا.هـ.
ويستفاد من كلام شيخ الإسلام أنه لم يقل أحدٌ من الأئمةِ بإباحةِ الشطرنجِ.
فالخلاف بين العلماء دائر بين التحريم – وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والكراهة – وهو قول الشافعي –
ولهذا رد الإمام ابن القيم في الفروسية (ص 313) قول من قال: أن مذهب الشافعي الإباحة بقوله:
وقد اتفق على تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم‘ والشافعي لم يجزم بإباحتها‘ فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها ؛ فإن هذا كذب عليه‘ بل قال: ” وأما الشطرنج فلم يتبين لي تحريمها ” . فتوقف رضي الله عنه في التحريم ولم يفت بالإباحة .ا.هـ.
والكراهة عند العلماء المتقدمين دائرة بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه وأكثر ما تستعمل في كراهة التحريم
وممن كره اللعب بها يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي ومالك بن أنس.
وخلاصة القول إن الشطرنج يحرم في حالين:
الأول: إذا كان فيه قمار فهذا محرم باتفاق العلماء.
الثاني: إذا أكثر منه الشخص حتى ألهاه عن ذكر الله ولو كان بدون قمار.
وأما إذا كان اللعب به لا مضرة منه كالقمار والصد عن ذكر الله والصلاة وإيغار الصدور وبذاءة اللسان فيكون مباحا لأن اللعب به ليس محرما لذاته وإنما لكونه ذريعة والذريعة تقدر بقدرها‘ ولأن اللعب بالشطرنج من الرياضات الذهنية القائمة على الدهاء والذكاء والفطنة وتنمية المواهب واستعمال الفكر والحواس وهذا أمر مطلوب إذا كان نادرا ولا يشغل جل الوقت وكان مع صديق أو أحد أفراد العائلة لغرض تنمية الموهبة واستجمام النفس فهذا مباح بناء على الأصل والله تعالى أعلم
2021-09-25 12:07:35
فتاوى : فتاوى شئون وعادات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65156

من يدعو باسم محمد بغير ذكر الأب ؟

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
55425

اقتناء التلفاز لمشاهدة القنوات الدينية والهادفة

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
62971

رؤية في المنام شيخ يقرأ أتى أمر الله فلا تستعجلوه

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62028

دخول المرأة الحائض المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63126

ميراث المرأة من دية زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62167

حكم تأخير زكاة الفطر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55579

حكم الحجز في الصف الأول من المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
55197

حكم يمين المكره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63986

إدخال المال في شركة لأخذ نسبة من الأرباح

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الاستثمار

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع