إخراج الزكاة للأقارب
السؤال :
ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المحتاجين؟ ونريد التمثيل أيضاً لدفع المال للوالد أو الوالدة، فيما لا يجب على الإنسان؟
الإجابة
دفع الزكاة في الأقارب المحتاجين الفقراء جائز بل هم أولى بذلك ففي الحديث الصحيح: قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك». رواه مسلم، (2548)
بل هو للمتصدق صلة وصدقة كما قال النبي - صلى الله عيه وسلم - في المرأة التي سألت هل تعطي زكاة مالها لزوجها؟ فقال لها: لها أجران: أجر القرابة‘ وأجر الصدقة . رواه البخاري ومسلم. ولكن يشترط ألا يكون القريب أصلا ولا فرعا لأن دفع الزكاة لهما يسقط النفقة الواجبة أما إذا كان هذا الأصل أو الفرع عليه ديون فيجوز أن تقضى ديونه من زكاة مال الولد أو من زكاة مال الأب لأن تسديد الديون ليست واجبة لا على الأصل ولا على الفرع والله أعلم
2021-09-18 10:57:11