ما حكم حمل السلاح للدفاع عن النفس؟
السؤال :
س / هذه الفترة الراهنة نعاني من الانفلات الأمني بشكل كبير، فما حكم حمل السلاح للدفاع عن النفس؟ فأنا أحمل دائمًا سكينًا وأخبئها خوفًا من البلطجة وهل لي أن أعتدي بها على المجرم إذا تعرض لي؟
الإجابة
الدفاع عن النفس حق مكفول شرعا وعقلا وقانونا خاصة في حال غياب الأمن في البلد ويجوز للشخص الخائف على نفسه أن يحمل سلاحا أبيض للدفاع به عن نفسه فيما لو اعتدي عليه ولكن لا يجوز أن يعتدي به على الآخرين فإن اعتدى عليه شخص وجب عليه أن يتجنب إساءته بكل السبل فإن استمر في عدوانه جاز الدفاع عن النفس ما دون القتل وحكم المعتدي هنا هو حكم العدو الصائل فيدفع بأخف الأضرار لكنه إذا حاول هذا العدو القتل وأخطأ المعتدى عليه فقتل العدو الصائل فالشرع يهدر دمه وإهدار الدم يكون عن طريق المحكمة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ….إلخ وفي رواية أخرى: قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني قال أنت في الجنة قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار
2021-09-25 12:07:37