0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ لبس البرقع في الإحرام
لبس البرقع في الإحرام
السؤال :
ما حكم من لبست البرقع وهي محرمة؟
الإجابة
البرقع من محظورات الإحرام لقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين). رواه البخاري، (1838). فإن فعلت ذلك نسيانا أو جهلا بالحكم فحجتها صحيحة ولا شيء عليها.
2021-09-18 08:37:08
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55725

امرأة فسد منها طواف القدوم فما الحكم؟

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
62317

لبس المحرمة النقاب تحت الإسدال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54479

زيارة غار حراء

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62228

حكم من داعب زوجته في رمضان حتى الإنزال

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63101

أخذ سلفة من شخص يتعامل بالربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61962

موت الأب وعليه نذر صيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56383

من حافظ على الصلوات دون بقية الأعمال

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66059

إلقاء السلام على من لم يذهب للجماعة

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

علي بن محمد بارويس
55556

حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع