0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ ما صحة القول من زنا زني بأهله في قعر داره؟
ما صحة القول من زنا زني بأهله في قعر داره؟
السؤال :
نسمع دائماً القول” من زنا زني بأهله في قعر داره “.. السؤال لفضيلتكم: هل هذا القول صحيح؟ |وفي حال صحته فما ذنب أقارب الزاني حيث أن أهل الابن الزاني متدينين أم أن قول الله عزوجل| ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)) هو الأعم في هذا الموضوع؟؟ نرجو الإفادة من فضيلتكم.. ولكم جزيل الشكر والتقدير|
الإجابة
لفظة من زنى زني به و لو بحيطان داره. وكذلك ما زنى عبد قط فأدمن على الزنا إلا ابتلي في أهل بيته ” حديثان مكذوبان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهما الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في كتابه العظيم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الجزء الثاني صفحة(154، 155) وهنالك أبيات تنسب إلى الإمام الشافعي يقول فيها:
عفوا تعف نساؤكم في المحرم ** وتجنبوا ما لا يليق بمسـلــــم إن الزنا دين فإن أقرضتــــــــه ** كان الوفا من أهل بيتك فاعلم يا هاتك حرم الرجال وقـاطـعـا ** سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة ماجـــد ** مـا كنت هاتك لحـرمة مسلــم من يزني يزنى به ولو بجــداره ** إن كنت يا هذا لبيبا فــافــــهم من يزني في قوم بألفي درهــــم ** في أهله يزنى ولو بالدرهـــم
قال العلامة المناوي في فيض القدير [ جزء 6 – صفحة 142 ] وهو يشرح الحديث الموضوع الذي ذكرناه آنفا (من زنى زني به) بالبناء لما لم يسم فاعله (ولو بحيطان داره) يشير إلى أن من عقوبة الزاني ما لا بد أن يعجل في الدنيا وهو أن يقع في الزنا بعض أهل داره حتما مقضيا وذلك لأن الزنا يوجب هتك العرض مع قطع النظر عن لزوم الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة فيكون سيئة { وجزاء سيئة سيئة مثلها } فيلزم أن يسلط على الزاني من يزني به بنحو حليلته { والله عزيز ذو انتقام } فإن لم يكن للزاني من يزنى به أو يلاط به من نحو حليلة أو قريب عوقب بوجه آخر فقوله زني به من قبيل المشاكلة إلا أن قوله ولو بحيطان داره ينوب عنه والظاهر أن المراد بالحيطان مزيد المبالغة ويحتمل الحقيقة بأن يحك رجل ذكره بجداره فينزل وكما أن الزنا يهتك العرض فكذا مسح الذكر بالجدار وتلوثه بالمني وعلم مما تقرر أن المراد من الزنا في قوله زني به مكافأة الزاني بهتك عرضه بالزنا وهبه لنفسه أو لشخص من أتباعه والظاهر أن المرأة كالرجل فإذا زنت عوقبت بزنا زوجها وحصول الغيرة لها ووقوع الزنا في أبويها ونحوهما
وفي هذه الأحاديث أن من زنى دخل في هذا الوعيد وهبه بكرا أو محصنا سواء كان المزني بها أجنبية أو محرمة بل المحرم أفحش وهبه أعزب أم متزوج لكن المتزوج أعظم ولا يدخل فيه ما يطلق عليه اسم الزنا من نظر وقبلة ومباشرة فيما دون الفرج ومس محرم لأنها من اللمم)
2021-09-25 12:07:36
فتاوى : فتاوى جنايات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63010

حرق الصراصير بالنار

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68252

الحشرات التي يجوز قتلها

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

أكرم بن مبارك عصبان
63035

إجهاض حمل المغتصبات؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63103

خروج المرأة إلى السوق والعمل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62988

القياس الشرعي لبعض مخرجات الحوار اليمني

/ فتاوى مستجدات ونوازل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62448

أخذ الزوج راتب زوجته بدون رضاها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61896

عدم قضاء صيام منذ سنتين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54944

الشوكاني والظاهرية في مسائل باب النجاسات

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56276

نسيان إخراج زكاة الفطر في مضان

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع