0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة
ما يشرطه ولي المرأة من النقود للعم أو العمة
السؤال :
س: ما يشترطه ولي المرأة . للعمة وللخال وللخالة وللعموم ، وحق الأم فهل عليها أدلة ؟|
الإجابة
ج:ليس عليها أثارة من علم وليست بشريعة وإنما هي عادة وعرف وليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا قال بها أحد من الصحابة أو التابعين بل هي من البدع .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60177

امتناع المرأة عن طاعة زوجها وإجابته إلى فراشه

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60204

رجل دخل على زوجته فوجد أن بكارتها فضت

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62865

منعها حقها فرفضت صلة الرحم معه

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60405

أخذ ثمن الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56464

تعري النساء في الأعراس للنساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60768

من ادعى على امرأته أنها ليست بكرًا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60354

من استأجر بيتاً فتكسرت زجاجاته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66120

زواج المرأة بدون إذن الولي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62202

حفر الآبار من أموال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع