0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ متى نقرر موت المختفي ولم يعرف له خبر
متى نقرر موت المختفي ولم يعرف له خبر
السؤال :
رجل اختفى أيام الحزب ولم يعرف له خبر, فمتى نحكم بموته؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..
أما بعد ..
قسم الإمام أحمد المفقود إلى قسمين :
الأول :الغالب من حاله الهلاك ..
الثاني :من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلك ولم يعلم خبره ..
فأما النوع الأول ـ وهو موضوع السؤال ـ فقد نص الإمام أحمد على أنه ينتظر أربع سنوات ثم يقسم ماله وتعتد امرأته .
قال ابن قدامة في المغني (7/206) :
... المفقود وهو نوعان أحدهما: الغالب من حالة الهلاك وهو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصفين وقد هلك جماعة , أو في مركب انكسر فغرق بعض أهله , أو في مفازة يهلك فيها الناس , أو يفقد من بين أهله , أو يخرج لصلاة العشاء أو غيرها من الصلوات أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يعلم خبرة , فهذا ينتظر به أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج نص عليه الإمام أحمد ..اهـ
واستدل له ابن قدامة فقال (7/206) :
ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على تزويج امرأته على ما ذكرناه في العدد[1] وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى ولأن الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها .اهـ
ولكن لا تبدأ السنوات الأربع إلا بعد انقطاع أخباره , فمن كان أسيرا ولكن يعلم أنه على قيد الحياة لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ النكاح ..
قال ابن قدامة (9/131):
إذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين أحدهما :أن تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ النكاح فيفسخ نكاحه وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته .اهـ
وأما قول بقية الفقهاء فهو كالصورة الثانية عند الحنابلة ؛ فقد قال ابن قدامة (7/206):
.. ولم يفرق سائر أهل العلم بين هذه الصورة وبين سائر صور الفقدان فيما علمنا إلا أن مالكا و الشافعي رضي الله عنهما في القديم وافقا في الزوجة أنها تتزوج خاصة[2] والأظهر من مذهبه مثل قول الباقين فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها .اهـ
والصورة الثانية من صور الفقدان لخصها ابن قدامة فقال
النوع الثاني :من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلك ولم يعلم خبرة ففيه روايتان إحداهما :لا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتقين موته أو يمضي عليه مدى لا يعيش في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم وهذا قول الشافعي رضي الله عنه و محمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك و أبي حنيفة و أبي يوسف لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف ولا توقيف ههنا فوجب التوقف عنه
والرواية الثانية :أنه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنة يوم فقد وهذا قول عبد الملك بن الماجشون لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا وقال عبد الله بن عبد الحكم ينتظر به إلى تمام سبعين سنة مع سنة يوم فقد ولعله يحتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ أعمار أمتي ما بين السبعين والستين ] أو كما قال ولأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا فأشبه التسعين .اهـ
والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أن الأمر مرده إلى الاجتهاد، فمتى غلب على ظن الحاكم أن هذا الشخص مات فإنه يحكم بموته قال رحمه الله :
.. ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان، وقضايا الأعيان ليست توقيفية، لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بعينها، وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، أو من ينيبه الإمام في القضاء، والناس يختلفون، من الناس مَنْ إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت، لأنه رجل شهير في أي مكان ينزل يُعرف، فإذا فُقِدَ يكفي أن نطلبه في سنة، ومن الناس من هو من العامة يدخل مع الناس، ولا يعلم عنه إن اختفى لم يفقد، وإن بان لم يؤبه به، هل نقول :إننا ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول؟ لا، لأن هذا يحتاج إلى أن نتحرى فيه أكثر، لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في المجتمع، فننتظر أكثر، ثم إذا غلب على الظن أنه ميت حكمنا بموته. انتهى[3
ومما ينبغي أن ينظر إليه في اجتهاد الحاكم أن زمن التربص يختلف بغلبة ظن الهلاك وعدمه كما نقل ابن قدامة (11/131):
وقال سعيد بن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين: تتربص سنة لأن غلبة هلاكه هنا أكثر من غلبة غيره لوجود سببه .اهـ
وعليه ـ وبالنظر لواقع البلاد ـ فيحكم على المفقود الوارد في السؤال بالموت قطعا , وينظر في أي تصرف في تركته أو من زوجته سابق على هذا السؤال .
والله أعلم .
في المغني (9/131).[1]
أي أربع سنوات.[2]
الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/298). [3]
2021-10-10 08:08:43
فتاوى : فتاوى الجنائز   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66162

إعطاء الميّت عسل

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65184

قراءة الفاتحة على الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
55087

استخدام السدر في غسل الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64295

الاجتهاد في مسائل الدين

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64294

مسألة الاستهزاء بالمسلمين

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64296

حادثة مقتل الرئيس علي عبد الله صالح

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

أحمد بن حسن سودان المعلم
65715

متى تبدأ عدّة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
60260

حكم من أوصى لابن ابنه أو نذر له

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60863

الجهاد متى يكون فرض عين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع