0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ متى يبلغ المال النصاب و متى تجب فيه الزكاة
متى يبلغ المال النصاب و متى تجب فيه الزكاة
السؤال :
(متى يبلغ المال النصاب و متى تجب فيه الزكاة؟)
الإجابة
(يبلغ المال النصاب إذا بلغ قيمة خمسة و ثمانين جراماً من الذهب الصافي (عيار 24) وتجب فيه الزكاة إذا مرّ عليه حول منذ ملكه و كمال نصابه.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62202

حفر الآبار من أموال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64467

الزكاة على المؤجّر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63176

هل يزكي مع أنه لم يقبض المبلغ

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65448

تجديد النية للصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63248

حكم التسبيح بالمسبحة اليدوية أو الرقمية

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
64142

صيام الستة من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64468

نصاب زكاة الأموال ؟ وكم مقدار الزكاة منها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
66058

إعطاء المال دون ذكر أنه دين

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
63908

استخدام فائض مسجد من المال في تغطية عجز مسجد آخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع