متى يتولى مأذون الأنكحة الزواج
السؤال :
(شيخنا الكريم ، عندنا في بعض القرى بعض النساء إما أن تكون لقطية أو ليس لها أب وعادة يتبناها جدها أبو أمها أو خالها أو أخيها من الأم.. والقاضي أحيانا لايكون موجوداً.. فهل يتولى عقد نكاحها مأذون الأنكحة المنوب من قبل وزير العدل..! وماقولكم في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (12/42) : " وأيهما يقدم مأذون الأنكحة ، أو الأخ من الأم؟ مأذون الأنكحة يقدم على أخيها من أمها ، بل على أبي أمها ، فلو كانت هذه المرأة لها أبو أم قد كفلها منذ الصغر، وهو لها بمنزلة الأب ، وخطبت ، فلا يتولى زواجها ، بل يتولى زواجها مأذون الأنكحة ، وهذه قد تبدو غريبة عند العامة ، والشرع ليس فيه غرابة " انتهى،أفيدونا نفعنا الله بعلمكم؟)
الإجابة
(يتولى عقد نكاحها القاضي المعتمد للمنطقة من قبل الدولة أو المأذون الذي معه تفويض عام من القاضي بأنه ولي من لا ولي لها فإن لم يكن رفع أمرها إلى القاضي ليولي المأذون أو أحد أقاربها. وكلام ابن عثيمين هو الصحيح لأن من ذكروا ليسوا أولياء لها والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:04