مدة النفاس
السؤال :
امرأة في النفاس طهرت قبل الأربعين، هل يجوز لها تصوم وتصلي، وإذا ظهر الدم هل يبطل صومها كله؟
الإجابة
أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون، وأكثره ستون عند الشافعية، فإذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجبت عليها الصلاة وصوم رمضان، فإن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم، فإن كانت مدة الطهر أقل من خمسة عشر يوما فإن الدم الأول والنقاء والعائد كله نفاس وعليها قضاء ما صامته في نقائها لأننا تبينا أنه نفاس.
وإن كانت مدة الطهر خمسة عشر فالعائد حيض وصومها صحيح.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63702

قضاء الصيام للبنت إذا بلغت الحيض في رمضان

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63327

يتأكد من الماء وهو جنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61819

قضاء المرأة للصلاة بعد النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67031

من يجب عليه الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
68248

قتل الفأر بعد قنصه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

أكرم بن مبارك عصبان
66696

كراهية إطالة الصلاة أكثر من مستحقها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع